30
تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان او انثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور او الفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة.

