التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

30

تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان او انثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور او الفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة.