29
تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره او على فتاة او امرأة لهما من العمر اكثر من خمس عشرة سنة عملا منافيا للحياء او وجه الى احدهم كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري او بغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ليرة او بالعقوبتين معا.

