28
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس او داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى، او فتاة او امرأة لهما من العمر اكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
التشريعات السورية
28
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس او داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى، او فتاة او امرأة لهما من العمر اكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.