التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

31

تلغى المادة 510 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ليرة من اقدم ارضاء لاهواء الغير على اغواء او اجتذاب او ابعاد امرأة او فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، او امرأة او فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع او العنف او التهديد او صرف النفوذ او غير ذلك من وسائل الاكراه.