التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

41

تلغى المادة 634 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل سرقة اخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر الى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.