11
تلغى الفقرة 2 من المادة 219 ويستعاض عنها بالنص التالي: اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام. واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا اقل من عشر سنين. وفي الحالات الاخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.

