التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

10

تلغى المادة 200 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف الجناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن ان يستبدل الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة. وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. ويمكن ان يحط من اية عقوبة اخرى حتى نصفها. ويمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.