39
تلغى المادة 630 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي الكبيرة او الصغيرة او آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما اعد للبيع من الحطب او خشب البناء المقطوع او الحجارة من المقالع او السمك من الشبك او العلق من البرك او الطيور من القن او النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائتي ليرة.

