التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

2

تلغى المادة 38 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان العقوبات الجنائية السياسية هي : 1- الاعتقال المؤبد 2- الاعتقال الموقت 3- الاقامة الجبرية 4- التجريد المدني.