2
تلغى المادة 38 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان العقوبات الجنائية السياسية هي : 1- الاعتقال المؤبد 2- الاعتقال الموقت 3- الاقامة الجبرية 4- التجريد المدني.
التشريعات السورية
2
تلغى المادة 38 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان العقوبات الجنائية السياسية هي : 1- الاعتقال المؤبد 2- الاعتقال الموقت 3- الاقامة الجبرية 4- التجريد المدني.