التشريعات السورية

القانون 403 لعام 1957 المتضمن قانون الأسلحة والذخائر

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يقصد بالاسلحة في هذا القانون: أ ـ الأسلحة النارية المعدة للصيد ذات الجف الأملس. ب ـ أسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط. جـ ـ المسدسات والبنادق والبواريد بجميع انواعها. د ـ الاسلحة الاثرية او التذكارية غير المعدة للاستعمال. هـ ـ الاسلحة البيضاء وتشمل السيوف والخناجر والمدى والشفار والامواس الكباسة او التي يزيد طول نصلتها على عشرة سنتيمترات، واللكمات المعدنية والعصي ذات الحربة او المثقلة بالمعادن وبوجه عام جميع الاسلحة المخبأة او الخفية.

2 · المادة 2

#

يقصد بالذخائر في هذا القانون: أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر اسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.

3 · المادة 3

#

يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.

4 · المادة 4

#

يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.

5 · المادة 5

#

1 ـ ان حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية. 2 ـ ان حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ. 3 ـ ان حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة الأولى يخضع لترخيص من المحافظ او القائمقام. 4 ـ لوزير الداخلية ان يأمر المحافظين ورؤساء المناطق الادارية بتوقيف منح الرخص في أية محافظة أراد وللفترة التي يقدرها.

6 · المادة 6

#

يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.

7 · المادة 7

#

لا يخضع حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الاسلحة او طرق تذخيرها.

8 · المادة 8

#

لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.

9 · المادة 9

#

تكون الرخصة بالحمل او بالحيازة صالحة منذ تاريخ صدورها حتى انتهاء مدتها.

10 · المادة 10

#

مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.

11 · المادة 11

#

تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.

12 · المادة 12

#

الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات.

13 · المادة 13

#

يشترط في طالب رخصة حمل او حيازة الاسلحة والذخائر ان يكون: أ ـ قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية غير سياسية او بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة. د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة.

14 · المادة 14

#

يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.

15 · المادة 15

#

أ ـ لا تشمل احكام هذا القانون الخاصة بالترخيص اسلحة الدولة المسلمة الى افراد القوى العامة المسموح لهم بحملها او حيازتها في حدود القوانين والانظمة النافذة. ب ـ ان موظفي ومستخدمي الادارات العامة الذين تجيز لهم قوانينهم الخاصة نقل سلاح وذخيرة تعطى لهم اجازة خاصة من دوائرهم غير خاضعة لرسم ما شريطة موافقة السلطات المختصة بالترخيص على الجداول المنظمة بأسمائهم.

16 · المادة 16

#

تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية: أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر. ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.

17 · المادة 17

#

على المرخص له في حالة سحب الرخصة او الغائها ان يسلم السلاح فورا الى اقرب مخفر لمكان اقامته. وله خلال ستة اشهر التصرف بهذا السلاح وذخيرته بالبيع او بغيره الى شخص آخر اذا كان حائزا شروط الترخيص له بالحيازة او بالتجارة او بالصنع، والا اعتبر السلاح مصادرا لمصلحة الدولة.

18 · المادة 18

#

أ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم. ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند الثبوت يرقن قيد السلاح وتسحب الرخصة فوراً وإذا وجد السلاح تعاد الرخصة بمجرد الطلب لاتمام المدة وبدون رسم جديد.

19 · المادة 19

#

لا يجوز حمل وحيازة الذخائر للاسلحة الحربية المرخصة الا من قبل المرخص له.

20 · المادة 20

#

لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.

21 · المادة 21

#

يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.

22 · المادة 22

#

ان محلات صنع واصلاح وبيع وخزن الاسلحة والذخائر على اختلاف انواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع الى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة. ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.

23 · المادة 23

#

يمكن اعطاء رخصة بالاتجار او بالصنع او بالاصلاح لمدة اقصاها خمس سنوات انما على المرخص له ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توافرها فيه بموجب احكام هذا القانون.

24 · المادة 24

#

الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ويمكن منح الترخيص لشركة. وفي هذه الحال يجب ايضاح نوع الشركة والاسم التجاري واسماء الشركاء والمديرين ورؤساء الاعمال والوكلاء العامين.واذا كانت الشركة مغفلة فيذكر اسماء وعناوين ورئيس واعضاء مجلس الادارة. يجوز الترخيص الى شخصية اعتبارية او شركة غير سورية بقرار صادر عن مجلس الوزراء.

25 · المادة 25

#

يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ ـ ان يكون سوريا اتم الحادية والعشرين من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او جنحة غير سياسية او بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة. د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة. هـ ـ غير محكوم اكثر من مرة لمخالفة احكام هذا القانون.

26 · المادة 26

#

يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.

27 · المادة 27

#

تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.

28 · المادة 28

#

على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.

29 · المادة 29

#

1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية. 2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.

30 · المادة 30

#

يجوز لوزير الداخلية الغاء رخصة الاتجار او الصنع او الاصلاح او سحبها موقتا او قصرها على انواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقييدها باي شرط.

31 · المادة 31

#

لا يجوز نقل الاسلحة والذخائر من جهة الى اخرى دون ترخيص من المرجع المختص وتوضح في الرخصة كمية الاسلحة والذخائر والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من المرسل والمرسل اليه وطريق النقل ومدته واية شروط اخرى تقتضيها المصلحة العامة وتسحب الرخصة الممنوحة بعد ارتكاب مخالفتين من قبل المرخص له.

32 · المادة 32

#

يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية: أ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها. ب ـ استيراد الالعاب النارية ونقلها. جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الالعاب النارية.

33 · المادة 33

#

يمنع منعا باتا صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.

34 · المادة 34

#

يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية.

35 · المادة 35

#

تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع. تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجيء يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية أو من تنتدبه هذه الإدارة من الخبراء الاختصاصيين في وزارة الدفاع الوطني.

36 · المادة 36

#

لا يسمح بوجود أي محل لصنع الالعاب النارية او مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان.

37 · المادة 37

#

يجب ان يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفيا شروط انشاء الاماكن الخطرة على ان تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الاقل عن الاماكن الآهلة وعن كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.

38 · المادة 38

#

يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.

39 · المادة 39

#

يمنع اطلاق الالعاب النارية في الطرق وداخل المنازل.

40 · المادة 40

#

تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي: أ ـ 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص البواريد الحربية. ب ـ 50 خمسون ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات. جـ ـ ملغاة بالقانون 13 لعام 1975. د ـ الاتجار بالاسلحة والذخائر وصنعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و500 خمسمائة ليرة سورية في الأقضية والنواحي. هـ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و200 مائتا ليرة سورية خارج مراكز المحافظات.

41 · المادة 41

#

أ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القوى ونواطير المزروعات المعنيون رسميا. كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الادارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل ادارتهم باعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب ادارتهم وموافقة وزير الداخلية. ب ـ يعامل اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية وفقا للاحكام النافذة المتعلقة بشروط إعفائهم من الرسوم.

42 · المادة 42

#

إن احكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.

43 · المادة 43

#

لا تشمل احكام هذا القانون الاسلحة والذخائر التي تستوردها الدولة او تصدرها او تصنعها او تقوم باصلاحها.

44 · المادة 44

#

يجب على من تنتقل إليه بالإرث أو بالوصية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أن يعلم بذلك السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وعليه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية إذا رغب الاحتفاظ بها وإلا فيمكنه التنازل عنها لشخص آخر أهل للترخيص، وعلى هذا الأخير أن يتقدم بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التخلي.

45 · المادة 45

#

يكون لموظفي ادارة الاسلحة والذخائر في وزارة الداخلية صفة الضابطة العدلية لتطبيق احكام هذا القانون.

46 · المادة 46

#

على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة او ذخائر او العابا نارية دون ترخيص ان يتقدموا بطلب رخصة في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. أما اذا كانوا لا يرغبون بالاحتفاظ بالاشياء المذكورة او لم تتوفر فيهم شروط الترخيص او كانت في حيازتهم مفرقعات فعلية ان يسلموا ما لديهم في المدة المذكورة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطة في المنطقة التي يقيمون فيها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة المقررة للحيازة غير القانونية وتسلم الى مستودعات الجيش وتدخل في قيود المصادرات.

47 · المادة 47

#

تلغى كافة النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع احكامه.

48 · المادة 48

#

يعتبر هذا القانون نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

49 · المادة 49

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.