التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

5

1 ـ ان حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية. 2 ـ ان حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ. 3 ـ ان حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة الأولى يخضع لترخيص من المحافظ او القائمقام. 4 ـ لوزير الداخلية ان يأمر المحافظين ورؤساء المناطق الادارية بتوقيف منح الرخص في أية محافظة أراد وللفترة التي يقدرها.