التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

6

يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.