التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

4

يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.