التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

3

يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.