3
يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.
التشريعات السورية
3
يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.