2
يقصد بالذخائر في هذا القانون: أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر اسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.
التشريعات السورية
2
يقصد بالذخائر في هذا القانون: أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر اسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.