التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

2

يقصد بالذخائر في هذا القانون: أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر اسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.