التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

24

الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ويمكن منح الترخيص لشركة. وفي هذه الحال يجب ايضاح نوع الشركة والاسم التجاري واسماء الشركاء والمديرين ورؤساء الاعمال والوكلاء العامين.واذا كانت الشركة مغفلة فيذكر اسماء وعناوين ورئيس واعضاء مجلس الادارة. يجوز الترخيص الى شخصية اعتبارية او شركة غير سورية بقرار صادر عن مجلس الوزراء.