التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

23

يمكن اعطاء رخصة بالاتجار او بالصنع او بالاصلاح لمدة اقصاها خمس سنوات انما على المرخص له ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توافرها فيه بموجب احكام هذا القانون.