التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

22

ان محلات صنع واصلاح وبيع وخزن الاسلحة والذخائر على اختلاف انواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع الى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة. ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.