التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

21

يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.