21
يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.
التشريعات السورية
21
يحظر الاتجار بالاسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و 2 و 3 ) من هذا القانون او صنعها او اصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.