20
لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.
التشريعات السورية
20
لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.