التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

20

لا يجوز الترخيص بحمل وحيازة اكثر من ثلاث قطع من الاسلحة المدرجة في الفقرة (أ) واكثر من مسدسين او مسدس مع بندقية او بارودة من الاسلحة المدرجة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من هذا القانون.