التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

19

لا يجوز حمل وحيازة الذخائر للاسلحة الحربية المرخصة الا من قبل المرخص له.