10
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.
التشريعات السورية
10
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.