التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

10

مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من مطلع كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام هذا القانون.