11
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.
التشريعات السورية
11
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.