التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

11

تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.