التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

16

تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية: أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر. ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.