16
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية: أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر. ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.
التشريعات السورية
16
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في الاحوال الآتية: أ ـ تسليم السلاح الى شخص آخر. ب ـ اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.