التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

42

إن احكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة بهذا القانون والاختراعات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.