التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

30

يجوز لوزير الداخلية الغاء رخصة الاتجار او الصنع او الاصلاح او سحبها موقتا او قصرها على انواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقييدها باي شرط.