30
يجوز لوزير الداخلية الغاء رخصة الاتجار او الصنع او الاصلاح او سحبها موقتا او قصرها على انواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقييدها باي شرط.
التشريعات السورية
30
يجوز لوزير الداخلية الغاء رخصة الاتجار او الصنع او الاصلاح او سحبها موقتا او قصرها على انواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقييدها باي شرط.