التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

29

1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية. 2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.