29
1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية. 2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.
التشريعات السورية
29
1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية. 2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.