28
على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
28
على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.