التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

28

على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.