27
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
التشريعات السورية
27
تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.