التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

27

تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الاسلحة والذخائر التي يسمح سنويا باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والاصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.