التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

26

يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.