26
يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.
التشريعات السورية
26
يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.