التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

31

لا يجوز نقل الاسلحة والذخائر من جهة الى اخرى دون ترخيص من المرجع المختص وتوضح في الرخصة كمية الاسلحة والذخائر والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من المرسل والمرسل اليه وطريق النقل ومدته واية شروط اخرى تقتضيها المصلحة العامة وتسحب الرخصة الممنوحة بعد ارتكاب مخالفتين من قبل المرخص له.