التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

32

يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية: أ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها. ب ـ استيراد الالعاب النارية ونقلها. جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الالعاب النارية.