32
يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية: أ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها. ب ـ استيراد الالعاب النارية ونقلها. جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الالعاب النارية.
التشريعات السورية
32
يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية: أ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها. ب ـ استيراد الالعاب النارية ونقلها. جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الالعاب النارية.