التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

37

يجب ان يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفيا شروط انشاء الاماكن الخطرة على ان تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الاقل عن الاماكن الآهلة وعن كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.