التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

36

لا يسمح بوجود أي محل لصنع الالعاب النارية او مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان.