التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

35

تتناول المراقبة المذكورة في المادة السابقة شروط السلامة الواجب توافرها في معامل ومصانع الألعاب النارية وفي مستودعاتها ومحال بيعها. والإدارة الفنية لهذه المعامل والمصانع. تجري المراقبة على المعامل والمستودعات والمخازن بتفتيش دوري أو مفاجيء يقوم به أحد موظفي إدارة الأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية أو من تنتدبه هذه الإدارة من الخبراء الاختصاصيين في وزارة الدفاع الوطني.