التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

34

يخضع للمراقبة الفنية في وزارة الداخلية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية.