13
يشترط في طالب رخصة حمل او حيازة الاسلحة والذخائر ان يكون: أ ـ قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية غير سياسية او بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح او باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة. د ـ غير محكوم بعقوبة من اجل مواد متفجرة او مخدرة.

