التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

14

يجوز سحب الرخصة موقتا او الغاؤها او حصرها بانواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقيدها باي شرط تراه السلطة المختصة.