التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

8

لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.