8
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.
التشريعات السورية
8
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الاولى من هذا القانون الى ترخيص ويحظر حملها الا للاشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.