التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
403
الرقم
1957
السنة
ملغى
الحالة

46

على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة او ذخائر او العابا نارية دون ترخيص ان يتقدموا بطلب رخصة في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. أما اذا كانوا لا يرغبون بالاحتفاظ بالاشياء المذكورة او لم تتوفر فيهم شروط الترخيص او كانت في حيازتهم مفرقعات فعلية ان يسلموا ما لديهم في المدة المذكورة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطة في المنطقة التي يقيمون فيها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة المقررة للحيازة غير القانونية وتسلم الى مستودعات الجيش وتدخل في قيود المصادرات.