40
تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي: أ ـ 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص البواريد الحربية. ب ـ 50 خمسون ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات. جـ ـ ملغاة بالقانون 13 لعام 1975. د ـ الاتجار بالاسلحة والذخائر وصنعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و500 خمسمائة ليرة سورية في الأقضية والنواحي. هـ ـ انشاء مصنع او مستودع للالعاب النارية او اتخاذ محل لبيعها (1000) الف ليرة سورية في مراكز المحافظات و200 مائتا ليرة سورية خارج مراكز المحافظات.

