التشريعات السورية

القانون 65 لعام 2002 المتضمن قانون غرف السياحة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1423هـ و 9/11/2002م يصدر ما يلي:

الفصل الأول

- تعاريف -

1 · المادة 1

#

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة السياحة · الوزير: وزير السياحة · الاتحاد: اتحاد غرف السياحة · الغرفة: غرفة السياحة · الهيئة العامة: الهيئة العامة لغرفة السياحة أو الهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة · مجلس الإدارة: مجلس إدارة غرفة السياحة أو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة · العضو: عضو غرفة السياحة أو عضو الاتحاد، وهو ممثل الموقع السياحي أو الفرع السياحي في الغرفة أو الاتحاد · المكتب: مكتب غرفة السياحة أو مكتب الاتحاد · الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية تقوم الغرفة أو الاتحاد بإحداثها وتجهيزها وضمانتها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين · الشركات السياحية: هي الشركات التي يرخص لها بمواقع سياحية ( قابضة – تضامن – مساهمة – توصية بسيطة ) · الموقع السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي ( فندق – مطعم – مكتب – محل….) · النشاط السياحي: هو شكل من أشكال الخدمة السياحية ( فندقه – إطعام – سياحة – سفر – ترويج – بيع منتجات الصناعات التقليدية ) · الفرع السياحي: هو فرع للموقع السياحي محدث في أي من المدن السورية ومرخص له سياحياً ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي، ويعود احتساب عدد الليالي السياحية العائدة له وتمويل كفالته المصرفية في حال كونه مكتب سياحة أو سفر للمكتب الأصلي

الفصل الثاني

إحداث الغرف وأهدافها

أولاً – إحداث الغرف

2 · المادة 2

#

1- تحدث غرف للسياحة بحسب التوزع الجغرافي الآتي: أ. غرفة لمحافظتي ( دمشق وريف دمشق ) ومركزها مدينة دمشق. ب. غرفة لمحافظات المنطقة الجنوبية ( درعا – السويداء – القنيطرة ) ومركزها مدينة درعا. ج. غرفة لمحافظات المنطقة الوسطى ( حمص وحماه ) ومركزها مدينة حمص. د. غرفة لمحافظات المنطقة الساحلية ( اللاذقية وطرطوس ) ومركزها مدينة اللاذقية. ه. غرفة لمحافظتي المنطقة الشمالية ( حلب – إدلب ) ومركزها مدينة حلب. و. غرفة لمحافظات المنطقة الشرقية ( دير الزور – الرقة – الحسكة ) ومركزها مدينة دير الزور. ويجوز بقرار من الوزير إحداث غرف أخرى وفصلها عن الغرفة المحدثة بناءً على طلب يقدم من 40 ( أربعين ) موقعاً سياحياً يمثل على الأقل 6 ( ست ) شعب من شعب الغرفة. 2- يتم إنشاء الشعب الآتية في الغرفة: § شعبة منشآت المبيت. § شعبة منشآت الإطعام. § شعبة منشآت الترفيه والأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح. § شعبة مكاتب السياحة. § شعبة مكاتب السفر. § شعبة مكاتب الترويج والإعلام السياحي والأنشطة السياحية الموسمية. § شعبة محال الصناعات والمهن التراثية وشركات المستلزمات الفندقية. § شعبة شركات النقل السياحي. § شعبة الأدلاء. § شعبة الحاضنات. ثانياً – أهداف الغرف

3 · المادة 3

#

تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

4 · المادة 4

#

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي ضمن مجالها الجغرافي ولصالحه: 1- خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير. 2- المساهمة في تطوير السياحة وتنميتها ووضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي. 4- المساهمة في رفع سوية جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتقديمها بأسعار منافسة. 5- إبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة واقتراحها من خلال الاتحاد. 6- رفع مستوى ممارسة المهنة. 7- نشر الوعي السياحي. 8- الترويج والتسويق للسياحة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والاتحاد. 9- الإسهام في الدراسات والأبحاث والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة. 10- عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية وإصدار النشرات الدعائية والإعلامية السياحية ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية واستقبالها وإقامة المعارض والمهرجانات داخل القطر وخارجه أو المشاركة فيها وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية. 11- العمل على تأهيل الشركات الناشئة أو الأفراد عبر إنشاء حاضنات لها والعمل على تدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل السياحي. 12- المساهمة في حل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء في الغرفة أو بينهم وبين الغير ووضع المعايير التي تضمن عدم تضارب المصالح بينهم إضافة إلى التنسيق بين الأنشطة السياحية وتنظيم ممارسة المهنة. 13- القيام بالتحكيم الاتفاقي في القضايا المتعلقة بحقل اختصاصها وتقديم الخبرات التي تطلبها الجهات الرسمية والقضائية وتثبيت الأعراف السياحية الدولية والمحلية فيما يختص بالخلافات بين الجهات السياحية. 14- تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضائها. ويمكن للغرفة تشكيل لجان تخصصية لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه.

الفصل الثالث

الانتساب للغرفة والعضوية والتصويت

أولاً – الانتساب للغرفة والعضوية وفئاتها

5 · المادة 5

#

1- أ – يتقدم طالب الترخيص للموقع السياحي بطلب الانتساب إلى الغرفة كأحد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص السياحي من الوزارة. ب – بعد الحصول على الترخيص السياحي يعد الحاصل على الترخيص ممثلاً للموقع السياحي الخاص به في غرفة السياحة، أما الأدلاء فيتم انتسابهم إلى الغرفة بصفتهم الشخصية وكذلك الأشخاص الذين يقبلون ضمن الحاضنات التي تقيمها الغرفة. ج – يمثل الموقع السياحي المملوك من قبل القطاع العام أو المشترك من قبل المالك. د – في حال كون صاحب الترخيص أو المالك شركة أو مؤسسة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد يمثل الموقع في الغرفة. هـ – يمكن لصاحب الترخيص أو المالك في حال وجود مستثمر للموقع أو مدير له أن يفوضه بتمثيل الموقع إن ارتأى ذلك طيلة مدة الاستثمار. و – في حال كون المستثمر أو المدير شركة أو مؤسسة وفوضه صاحب الترخيص أو المالك بتمثيل الموقع في الغرفة تقوم الشركة أو المؤسسة بتسمية شخص محدد لتمثيل الموقع في الغرفة. ز – في حال كون الموقع عائداً لجهة من القطاع العام يتمتع ممثله بحقوق ممثلي المواقع كافة من القطاع الخاص أو المشترك وبخاصة في مجال الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد طيلة بقائه في عمله. ح – الانتساب إلى غرفة السياحة إلزامي لكل من تنطبق عليه أحكام المادة /6/ - أولاً الفقرتين ( أ – ب ) وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إحداث الغرفة. ط – في حال عدم التقيد بالفقرة السابقة ( ح ) تتخذ الوزارة الإجراءات الآتية: 1ً – توجيه الإنذار إلى الموقع السياحي للانتساب إلى الغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه تحت طائلة تجميد الترخيص. 2ً – تجميد الترخيص السياحي للموقع لمدة / 3 / أشهر في حال عدم تنفيذ الموقع السياحي لمضمون الإنذار. 3ً – إلغاء الترخيص السياحي للموقع في حال عدم الانتساب إلى الغرفة خلال مدة تجميد الترخيص. ي – يجري تحديد فئات المنتسبين للغرفة وتصنيفهم في ثلاث فئات بحسب الضوابط الواردة في النظام الداخلي في ضوء الاعتبارات الآتية: § الكلفة الاستثمارية للموقع السياحي. § عدد الليالي السياحية التي حققها مكتب السياحة. § عدد الليالي الفندقية التي حققها الفندق. 2- يشترط في ممثل الموقع في عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط الآتية: § أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. § أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه. § ألا يكون محكوماً عليه بجرم شائن أو إساءة ائتمان. § أن يتخذ موطناً مختاراً له في المنطقة الإدارية للغرفة. 3- تطبق جميع الشروط الواردة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة والمتعلقة بالموقع السياحي على فروعه السياحية. ثانياً – أعضاء الغرفة

6 · المادة 6

#

أولاً – يكون عضواً في الغرفة كل من: أ. المنتسبين إلى الغرفة وفق ما هو مبين في المادة / 5 / الفقرة / 1/ - البندان ( ب – ج ) والفقرة / 3 / من ذات المادة وعبر أشكال المواقع أو فروع المواقع الآتية: 1- المنشآت السياحية المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § منشآت المبيت بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية. § منشآت الإطعام والترفيه بكل مسمياتها ومستوياتها السياحية. § منشآت الأنشطة السياحية الدائمة ودور السينما والمسارح المرخصة سياحياً. § حمامات المياه المعدنية والمنتجعات الصحية السياحية والاستشفاء وسائر المنشآت السياحية الأخرى التي تعطى الصفة السياحية بقرار من الوزير. 2- المكاتب المرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § مكاتب السياحة المرخصة لتنظيم البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر ولحجز تذاكر السفر. § مكاتب السفر المرخصة لحجز تذاكر السفر فقط. § مكاتب الترويج السياحي. § مكاتب الإعلام ودور النشر السياحية. 3- الشركات الممثلة عبر مكاتبها والمرخصة سياحياً أو المملوكة من القطاع العام أو المشترك الآتية: § شركات النقل السياحي بكل أنواعها البري والبحري. § شركات الطيران الوطنية. § شركات الأنشطة السياحية الموسمية. 4- محال البيع التي يرتبط نشاطها بصناعة السياحة الآتية: § محال بيع المنتجات السياحية والصناعية التقليدية والتحف الشرقية والتراثية المرخصة سياحياً. § محال بيع المستلزمات الفندقية. ب. الأشخاص الطبيعيين في الحالتين الآتيتين: 1- الأدلاء بصفتهم الشخصية. 2- الأشخاص الذين يشغلون الحاضنات طيلة فترة تشغيلهم لها. ثانياً – يمكن قبول المنشآت العاملة في مجال عمل النشاطات السياحية وذات التصنيف المحلي في غرفة السياحة بقرار من مجلس إدارة الغرفة. ثالثاً – تمثل الشركات السياحية من خلال المواقع العائدة لها وفروعها. رابعاً – تمثل شركات الاستثمار السياحي وشركات الإدارة الفندقية من خلال المنشآت التي تستثمرها أو تديرها في حال فوضها صاحب الترخيص بذلك. خامساً – يمكن إضافة النشاطات السياحية المستحدثة لحالات العضوية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد. سادساً – يحق للمنتسب إلى غرفة اقتصادية أخرى ( تجارية أو صناعية أو زراعية أو إحدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ) أن يمثل موقعه المرخص سياحياً في غرفة السياحة إذا توفرت فيه شروط التمثيل للعضوية المنوه عنها في المادة / 5 / أعلاه. ثالثاً – التصويت

7 · المادة 7

#

أ. يتم التصويت في الهيئة العامة للغرفة مثقلاً بحسب الفئات المحددة أعلاه فيكون للموقع عدد من الأصوات بحسب الفئة وفق الآتي: 1- صوت واحد للفئة الثالثة. 2- صوتان للفئة الثانية. 3- ثلاثة أصوات للفئة الأولى. ويعاد التصنيف للفئات في بداية كل سنة انتخابية وتحدد حدود الفئات في النظام الداخلي. ب. يكون الحد الأعلى لأصوات أي شركة أو شخصية طبيعية حائزة على عدد من التراخيص السياحية، ومهما بلغ عدد تلك التراخيص أو مهما كانت فئات مواقعها خمسة أصوات وذلك ضمن الغرفة الواحدة شريطة أن تكون الكلفة الاستثمارية للموقع القابل لجمع أصواته مع غيره تزيد عن حد معين يحدد في النظام الداخلي. ج. تصنف مكاتب السفر ( حجز تذاكر سفر ) والأنشطة السياحية ومكاتب الترويج والإعلام السياحي والأدلاء والأشخاص المنتسبين للحاضنات في الفئة الثالثة. د. تصنف فروع أي من المواقع السياحية المبينة في الفقرة / أولاً – أ / من المادة / 6 / والمعرفة في المادة / 1 / في الفئة الثالثة. رابعاً – فقدان العضوية والعقوبات

8 · المادة 8

#

1- يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية: أ. التأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لأكثر من سنتين متتاليتين. ب. إشهار إفلاسه أو الحكم عليه بجرم شائن. ج. صدور قرار من الجهات المختصة بمنع التعامل معه بسبب عدم الوفاء بالتزاماته وفق عقود مبرمة أصولاً مع الجهات العامة أو الخاصة أو الجهات الأجنبية. د. فقدان الموقع السياحي أو الفرع لترخيصه السياحي. ه. قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء وفق تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير. 2- يحق لمن أعيد إليه اعتباره إعادة انتسابه مجدداً بموجب تقرير من الهيئة العامة للغرفة مقترناً بموافقة الوزير. 3- في حال فقدان العضو صفة العضوية حسب أحد البنود ( أ – ب – ج – هـ ) المبينة في الفقرة / 1 / من هذه المادة تقوم الوزارة بتجميد الترخيص السياحي للموقع ريثما تعاد العضوية أو إلغائه حسب الحالة.

9 · المادة 9

#

1- يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة في حال مخالفة العضو للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد توجيه عقوبة الإنذار له وبعد موافقة الوزير. 2- يجوز للوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الاتحاد وعند قيام العضو بأعمال أو نشاطات أساسية تلحق الأذى بغيره من الأعضاء أو تخل بالأهداف التي قامت من أجلها الغرفة اتخاذ الإجراءات المذكورة أدناه. أ. إيقاف نشاط الموقع أو الفرع لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 3 / أشهر ). ب. تجميد العضوية في الغرفة لمدة مؤقتة ( لا تتجاوز / 6 / أشهر ). ج. شطب العضو من عضوية الغرفة وفي هذه الحالة يلغى الترخيص السياحي الصادر عن الوزارة بقرار من الوزير. 3- يحق لمن اتخذت بحقه الإجراءات المبينة في الفقرتين / 1 – 2 / أعلاه أن يتقدم بطلب تظلم إلى الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ تبلغه القرار المتخذ بحقه للبت بهذا التظلم سلباً أو إيجاباً وذلك خلال مدة / 30 / يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الغرفة. 4- لا تنفذ العقوبة أو الإجراء إلا بعد البت بطلب التظلم أو بعد انقضاء / 15 / يوماً على تاريخ تبلغ العضو القرار المتخذ بحقه في حال عدم تقدمه بطلب التظلم.

الفصل الرابع

إدارة الغرفة

10 · المادة 10

#

تتكون إدارة الغرفة السياحية من: 1- هيئة عامة تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة وخمسة ممثلين عن الوزارة يسميهم الوزير. 2- مجلس إدارة. 3- مكتب للمجلس. أولاً – الهيئة العامة للغرفة –

11 · المادة 11

#

أ. تتولى الهيئة العامة للغرفة المهام الآتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات وتبدأ مدة ولاية المجلس من تاريخ قرار تشكيله ولا يحق للعضو في مجلس الإدارة أن يرشح نفسه للانتخاب أكثر من مرتين متتاليتين إلا في حال توفر خبرات معينة في أضيق الحدود وبعد موافقة الوزير. 2- انتخاب أعضاء ممثلين في الغرفة أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد ويحدد عددهم في النظام الداخلي للغرفة. 3- إقرار الموازنة التقديرية السنوية. 4- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للغرفة. 5- مناقشة نشاط الغرفة والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص، و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة. 6- إقرار أنظمة الغرفة: النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الغرفة. 7- تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه. ب. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه.

12 · المادة 12

#

1- تجتمع الهيئة العامة للغرفة مرة على الأقل في السنة، ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. 2- يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضائها والمحاسب القانوني للغرفة، دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية، إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل وزارة السياحة الذي يسميه الوزير وفي حال عدم اكتمال النصاب بأغلبية الأعضاء فتتم الدعوة للاجتماع في اليوم التالي ويعد النصاب القانوني كاملاً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. ثانياً – مجلس إدارة الغرفة –

13 · المادة 13

#

1- يتألف مجلس الإدارة للغرفة من / 18 / ثمانية عشر عضواً منهم / 12 / اثنا عشر عضواً منتخباً من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / اثنان منهم من القطاع الخاص وأحدهم على الأقل من الوزارة، ويتمتع هؤلاء بجميع الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. 2- تمثل كل شعبة من شعب الغرفة بممثل واحد على الأقل في مجلس الإدارة ويتم تحديد عدد الممثلين لكل شعبة في النظام الداخلي بحيث يعكس أهمية النشاط السياحي المرتبط بالشعبة المعنية ويكون شكل التمثيل موحداً في جميع الغرف. 3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 /. 4- يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأمين السر والخازن من بين أعضاء المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من انتخاب المجلس. 5- يلتزم جميع الأعضاء بالقرارات التي تصدرها الهيئة أو مجلس الإدارة.

14 · المادة 14

#

1- يتألف مكتب الغرفة من: أ. رئيس مجلس إدارة الغرفة. ب. أمين سر الغرفة – ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه. ج. مدير المكتب – ويعين من قبل مجلس الإدارة. د. عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. 2- يختص مكتب الغرفة بما يأتي: أ. إعداد جدول أعمال المجلس. ب. دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة. ج. متابعة سير العمل في الغرفة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها. د. متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات.

15 · المادة 15

#

1- تجري عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإشراف الوزارة من خلال لجنة تضم ثلاثة ممثلين عن وزارة السياحة وثلاثة من الأعضاء غير المرشحين الأكبر سناً ويرأس أكبرهم جلسة الانتخاب. 2- يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل. 3- أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس. ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس. 4- يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون: أ. مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة. ب. عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية. ج. قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو جنحة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- تمثل الغرفة لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارتها.

16 · المادة 16

#

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2- إعداد مشروع خطة الغرفة والحسابات الختامية وموازنة الغرفة وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 3- تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة. 4- جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الغرفة ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة. 5- وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.

17 · المادة 17

#

أ. 1 – يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من الوزير بعد إعلام مجلس إدارة الاتحاد إذا تجاوز مجلس إدارة الغرفة في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستدعي ذلك ويمكن لمجلس إدارة الاتحاد اقتراح حل مجلس إدارة الغرفة على الوزير للأسباب ذاتها. 2 – يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3 - يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير بعد استشارة مجلس اتحاد الغرف السياحية ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون. 4 – يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس الإدارة. ب. تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن العضو: 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة. 2- إذا تغيب دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام. 3- إذا استقال من عضوية المجلس. 4- ارتكابه لمخالفات جسيمة § ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للغرفة.

18 · المادة 18

#

تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار من الوزير بناءً على موافقة ثلثي أعضائها وتصفى أموالها وفق أحكام القوانين النافذة ويؤول المتبقي منها لحساب الاتحاد. ثالثاً – مالية الغرفة –

19 · المادة 19

#

يحق للغرفة في سبيل تحقيق غاياتها: 1- التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار. 2- التقاضي والرهن وعقد القروض. 3- قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- جميع الأعمال التي تمكنها من القيام بالأعمال المناطة بها.

20 · المادة 20

#

1- تتكون إيرادات الغرفة من: أ. رسوم الانتساب التي تدفع من العضو عند انتسابه للغرفة ولمرة واحدة. ب. الاشتراكات السنوية التي تحدد لكل عضو بحسب فئة عضوية الموقع أو الفرع. ج. الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الغرفة والتي يوافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء. د. الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من استثمار أملاكها أو نشاطاتها المختلفة بما فيها الحاضنات. ه. رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالغرفة ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم. و. أرصدة المنشآت السياحية المتجمعة في الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم التي جمعت بأهداف شراء مقرات أو لصندوق الضمان الصحي والعائدة للمواقع السياحية أو فروعها التي انتسبت للغرفة.

21 · المادة 21

#

تتكون نفقات الغرفة من: أ. مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الاتحاد. ب. مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الترويج السياحي ( حال إحداثه ). ج. النفقات المعتمدة في موازنتها السنوية في سبيل تحقيق أهدافها. د. المساعدات والنفقات التي تقدمها الغرفة للحاضنات. ه. المكافآت التي تمنحها الغرفة للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الغرفة.

22 · المادة 22

#

1- يكون لكل غرفة ميزانية سنوية مستقلة خاصة وتبدأ السنة المالية للغرفة من 1/1/ من كل عام وتنتهي في 31/12 منه عدا الميزانية الأولى فتبدأ من تاريخ إحداث الغرفة وتنتهي في 31/12 من السنة نفسها. 2- يتم في الربع الأخير من كل عام إعداد الموازنة التقديرية للعام القادم.

الفصل الخامس

اتحاد غرف السياحة وأهدافه

أولاً – إحداث الاتحاد

23 · المادة 23

#

تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد غرف السياحة السورية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له الاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مدينة حلب. ثانياً – أهداف الاتحاد

24 · المادة 24

#

تحدد أهداف الاتحاد بما يلي: 1- خدمة القطاع السياحي في سورية ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير. 2- التنسيق بين أعمال الغرف السياحية في المحافظات وفي المناطق السياحية المختلفة. 3- تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي الخاص. 4- المساهمة في تطوير السياحة في سورية وتنميتها وفي وضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة. 5- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة. 6- الترويج والتسويق للسياحة في سورية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة. 7- الإسهام في الدراسات والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة في سورية وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة. 8- الإشراف على قيام الغرف بتدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل السياحي في سورية والعمل على تأهيل مكاتب السياحة المستوردة للسياح الناشئة في سورية عبر إنشاء حاضنات لها. 9- رفع مستوى ممارسة المهنة. 10- نشر الوعي السياحي. 11- عقد المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية واستقبال ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الوزارة. 12- الاشتراك في المنظمات واتحادات الغرف السياحية الدولية المماثلة بالتنسيق مع الوزارة.

الفصل السادس

أولاً – إدارة اتحاد الغرف

25 · المادة 25

#

يكون للاتحاد هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب للاتحاد كالآتي: ¨ تتألف الهيئة العامة للاتحاد من: أ. أعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبين والمعينين. ب. الممثلين المنتخبين من غرف السياحة إلى الهيئة العامة للاتحاد. ج. خمسة ممثلين عن وزارة السياحة يسميهم الوزير. د. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. ثانياً – الهيئة العامة للاتحاد

26 · المادة 26

#

1- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في السنة، ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. 2- يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاؤها والمحاسب القانوني للاتحاد، دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية، إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل عن وزارة السياحة يسميه الوزير. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. 5- يرأس اجتماع الهيئة العامة للاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ثالثاً – مجلس إدارة الاتحاد

27 · المادة 27

#

1- يتألف مجلس إدارة الاتحاد من / 18 / ثمانية عشر عضواً يتم انتخاب / 12 / اثني عشر عضواً منهم من الهيئة العامة ويعين الوزير / 6 / ستة أعضاء / 2 / منهم من القطاع الخاص و / 2 / اثنان على الأقل من الوزارة بمرتبة مدير على الأقل ويراعى في تشكيل مجلس الإدارة للاتحاد نفس شكل التشكيل في مجالس الغرف بالنسبة لتمثيل النشاطات السياحية. 2- يتألف مكتب الاتحاد من: أ. رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ب. أمين سر الاتحاد – ينتخبه مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه. ج. مدير المكتب – يعين من قبل مجلس إدارة الاتحاد. د. عدد من العاملين الإداريين والماليين يتم تحديدهم في النظام الداخلي. 3- يختص مكتب الاتحاد بالآتي: أ. إعداد جدول أعمال المجلس. ب. دراسة المواضيع التي ستعرض على مجلس الإدارة. ج. متابعة سير العمل في الاتحاد وتنفيذ قراراته وتوصياته. د. متابعة المسائل المتعلقة بالاشتراكات. 4- تشرف وزارة السياحة على عملية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من خلال تشكيل لجان لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تضم ممثلين عن الوزارة بعدد غرف الاتحاد وممثل عن كل غرفة شريطة أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين ويرأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أكبر ممثلي الغرف سناً. 5- يمثل الاتحاد لدى القضاء وأمام الغير من قبل رئيس مجلس إدارته. 6- يصدر الوزير خلال / 15 / يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم يتبين له مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية وفي حال عدم تصديقها خلال المهلة المحددة تقترن عدم موافقته بتعليل. 7- أ – إذا شغر منصب عضو منتخب في مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة يشغل هذا المنصب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وذلك عن المدة الباقية للمجلس. ب – إذا شغر منصب عضو معين من قبل الوزير في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة يعين الوزير خلفاً عنه للمدة الباقية للمجلس 8- يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون: § مديناً بأي التزام مالي تجاه الاتحاد. § عضواً في مجلس إدارة لغرف أو اتحادات أخرى صناعية أو تجارية أو زراعية. § قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجرم أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. رابعاً – مهام الهيئة العامة للاتحاد ومجالس إدارته

28 · المادة 28

#

تتولى الهيئة العامة للاتحاد: 1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مكتب الاتحاد لمدة أربع سنوات مهما كانت الشعبة التي يمثلها من جميع أعضاء الهيئة العامة وبحسب نظم التصويت المبينة في المادة / 7 / من هذا القانون. 2- إقرار الموازنة التقديرية السنوية. 3- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير المحاسب القانوني للاتحاد. 4- مناقشة نشاط الاتحاد والتصديق على تقارير مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة السابقة. 5- إقرار أنظمة الاتحاد: النظام الداخلي – النظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الاتحاد. 6- تعيين مدقق الحسابات للدورة المالية للسنة التالية وتحديد أتعابه.

29 · المادة 29

#

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2- إعداد مشروع خطة الاتحاد والحسابات الختامية وموازنة الاتحاد وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 3- تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدارسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة. 4- جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة. 5- وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.

30 · المادة 30

#

يقوم مجلس إدارة الاتحاد بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأمين السر والخازن خلال / 15 / يوماً من انتخاب المجلس. خامساً – مالية الاتحاد

31 · المادة 31

#

يحق للاتحاد في سبيل تحقيق غاياته: 1- التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار. 2- التقاضي والرهن وعقد القروض. 3- قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- جميع الأعمال التي تمكنه من القيام بالأعمال المناطة به.

32 · المادة 32

#

تتألف أموال الاتحاد من: 1- مساهمات الغرف وتحدد بحسب موازناتها السنوية على ألا تقل عن 10% ( عشرة بالمائة ) من إيراداتها. 2- الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الاتحاد بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 3- الإيرادات التي يحصل عليها الاتحاد من استثمار أملاكه أو نشاطاته المختلفة المحلية والخارجية. 4- رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالاتحاد ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم. 5- الإيرادات المدورة من سنة سابقة للاتحاد. 6- نسبة 10% من الإيرادات المدورة من سنة سابقة لموازنات الغرف.

33 · المادة 33

#

تتكون نفقات الاتحاد من: أ. مساهمة الاتحاد في تمويل صندوق الترويج السياحي. ب. النفقات المعتمدة في موازنته السنوية في سبيل تحقيق أهدافه. ج. المساعدات والنفقات التي يقدمها الاتحاد للحاضنات. د. المكافآت التي يمنحها الاتحاد للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الاتحاد.

الفصل السابع

أحكام عامة وانتقالية

34 · المادة 34

#

1- يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار من الوزير إذا تجاوز في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستوجب ذلك. 2- يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3- يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعيينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس إدارة الاتحاد. 5- تسقط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد في حال: § فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة. § تغيبه من دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام. § استقالته من عضويته في المجلس. § ارتكابه لمخالفات جسيمة. ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للاتحاد.

35 · المادة 35

#

أ. تشكل هيئة تأسيسية بقرار من الوزير تضم ممثلين عن النشاطات السياحية كافة التي ستشكل منها غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وممثلين عن الوزارة مهمتها وضع نظام داخلي للغرف السياحية واتحاد الغرف تحدد فيه: 1- ضوابط تصنيف الأعضاء بحسب الفئات الثلاث المذكورة في المادة / 7 / والاعتبارات المرتبطة بها. 2- أسلوب تشكيل مجالس الشعب في الغرفة وعدد أعضاء تلك المجالس. 3- عدد ممثلي كل شعبة من شعب الغرفة في مجلس الإدارة. 4- كيفية تشكيل مجالس إدارة الحاضنات ضمن الغرف والاتحاد ووضع آلية عملها. 5- كيفية تعيين موظفي الغرفة والاتحاد وعددهم ومؤهلاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم. 6- عدد ممثلي الغرف في الهيئة العامة للاتحاد.

36 · المادة 36

#

تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الجماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله.

37 · المادة 37

#

يصدر الوزير النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وسائر الأنظمة الأخرى لكل من غرف السياحة واتحاد غرف السياحة.

38 · المادة 38

#

يسمى رئيس اتحاد غرف السياحة السورية عضواً في المجلس الأعلى للسياحة.

39 · المادة 39

#

ينهى العمل بجميع النصوص والنظم المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت ولا سيما الواردة في أنظمة الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم والمتعلقة بالمنشآت السياحية المصنفة بدرجة نجمتين فما أكثر.

40 · المادة 40

#

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

41 · المادة 41

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 15/9/1423هـ الموافق لـ 20/11/2002م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.