23
تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد غرف السياحة السورية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له الاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مدينة حلب. ثانياً – أهداف الاتحاد
التشريعات السورية
23
تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد غرف السياحة السورية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له الاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مدينة حلب. ثانياً – أهداف الاتحاد