التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

23

تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى ( اتحاد غرف السياحة السورية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له الاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره في مدينة حلب. ثانياً – أهداف الاتحاد