التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

22

1- يكون لكل غرفة ميزانية سنوية مستقلة خاصة وتبدأ السنة المالية للغرفة من 1/1/ من كل عام وتنتهي في 31/12 منه عدا الميزانية الأولى فتبدأ من تاريخ إحداث الغرفة وتنتهي في 31/12 من السنة نفسها. 2- يتم في الربع الأخير من كل عام إعداد الموازنة التقديرية للعام القادم.