التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

21

تتكون نفقات الغرفة من: أ. مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الاتحاد. ب. مساهمة الغرفة في تمويل صندوق الترويج السياحي ( حال إحداثه ). ج. النفقات المعتمدة في موازنتها السنوية في سبيل تحقيق أهدافها. د. المساعدات والنفقات التي تقدمها الغرفة للحاضنات. ه. المكافآت التي تمنحها الغرفة للمكلفين بدراسات أو نشاطات أو أعمال لصالح الغرفة.