20
1- تتكون إيرادات الغرفة من: أ. رسوم الانتساب التي تدفع من العضو عند انتسابه للغرفة ولمرة واحدة. ب. الاشتراكات السنوية التي تحدد لكل عضو بحسب فئة عضوية الموقع أو الفرع. ج. الإعانات والهبات والتبرعات التي ترد إلى الغرفة والتي يوافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء. د. الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من استثمار أملاكها أو نشاطاتها المختلفة بما فيها الحاضنات. ه. رسوم التصديق على الوثائق أو منح الوثائق الخاصة بالغرفة ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى والأعلى للرسوم. و. أرصدة المنشآت السياحية المتجمعة في الجمعيات الحرفية للفنادق والمطاعم التي جمعت بأهداف شراء مقرات أو لصندوق الضمان الصحي والعائدة للمواقع السياحية أو فروعها التي انتسبت للغرفة.

