19
يحق للغرفة في سبيل تحقيق غاياتها: 1- التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار. 2- التقاضي والرهن وعقد القروض. 3- قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- جميع الأعمال التي تمكنها من القيام بالأعمال المناطة بها.

