التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

19

يحق للغرفة في سبيل تحقيق غاياتها: 1- التملك والبيع والشراء والاستثمار والتأجير والاستئجار. 2- التقاضي والرهن وعقد القروض. 3- قبول الإعانات والتبرعات والهبات بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- جميع الأعمال التي تمكنها من القيام بالأعمال المناطة بها.