18
تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار من الوزير بناءً على موافقة ثلثي أعضائها وتصفى أموالها وفق أحكام القوانين النافذة ويؤول المتبقي منها لحساب الاتحاد. ثالثاً – مالية الغرفة –
التشريعات السورية
18
تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار من الوزير بناءً على موافقة ثلثي أعضائها وتصفى أموالها وفق أحكام القوانين النافذة ويؤول المتبقي منها لحساب الاتحاد. ثالثاً – مالية الغرفة –