التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

18

تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار من الوزير بناءً على موافقة ثلثي أعضائها وتصفى أموالها وفق أحكام القوانين النافذة ويؤول المتبقي منها لحساب الاتحاد. ثالثاً – مالية الغرفة –