التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

17

أ. 1 – يجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من الوزير بعد إعلام مجلس إدارة الاتحاد إذا تجاوز مجلس إدارة الغرفة في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستدعي ذلك ويمكن لمجلس إدارة الاتحاد اقتراح حل مجلس إدارة الغرفة على الوزير للأسباب ذاتها. 2 – يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3 - يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير بعد استشارة مجلس اتحاد الغرف السياحية ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون. 4 – يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس الإدارة. ب. تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن العضو: 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة. 2- إذا تغيب دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام. 3- إذا استقال من عضوية المجلس. 4- ارتكابه لمخالفات جسيمة § ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للغرفة.