التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

16

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2- إعداد مشروع خطة الغرفة والحسابات الختامية وموازنة الغرفة وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 3- تشكيل لجان فنية تخصصية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالسياحة. 4- جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الغرفة ومما لا يدخل باختصاص الهيئة العامة. 5- وضع جدول أعمال ومحضر اجتماعات الهيئة العامة.